النكاح والطلاق
هل يلزم الطلاق إذا قال لزوجته إذا ذهبت للمدرسة فسأطلقك
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٤٬١٤١
السؤال
ما حكم من هدد زوجته المعلمة بأن قال لها إذا ذهبت للمدرسة فسوف أطلقك، حيث قال لها ذلك بعد أن أغضبته من تمللها من عمل المنزل فأراد بذلك أن تأخذ إجازة لترتاح بدنيا ونفسيا ومن ثم الذهاب لعملها؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الصيغة لا يترتب عليها شيء، فقول الزوج مخاطبا زوجته إذا ذهبت للمدرسة فسوف أطلقك وعد بالطلاق إذا ذهبت زوجته للمدرسة، والوعد لا يلزم به شيء ما لم ينفذ الزوج ما وعد به، وبالتالي فإذا ذهبت الزوجة إلى المدرسة أو لم تذهب إليها لا يلزمه طلاق إلا إذا أنفذه هو وطلق، أما مجرد الوعد فلا يقع به طلاق، وينبغي لهذا الزوج ألا يلجأ مستقبلا للحلف بالطلاق لأنه من أيمان الفساق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 58585.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 134530
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
