أحكام متنوعة
حكم تصنيع وبيع الملابس القصيرة للبنات دون سن السابعة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٤٬٢١٠
السؤال
هل يجوز بيع ملابس البنات الصغيرات إلى سن السادسة أو السابعة والتي منها البناطيل والفساتين القصيرة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالملابس التي تبدي العورات التي أمر الله بسترها لا يجوز بيعها ولا تصنيعها، سواء كانت ملابس رجال أو ملابس نساء أو أطفال فوق السابعة، أما الأطفال دون السابعة فلا بأس بتصنيع تلك الملابس لهم لأنه لا حكم لعورة من دون السابعة، كما بيناه في الفتوى رقم: 28385.
ويجب التنبه إلى أن ما ذكر من كون من دون السابعة لا عورة له عموما مقيد بما إذا لم يكن جسمه سريع النمو، بحيث يظن فوق هذا السن، ولا شك أن ذلك يختلف باختلاف البلاد ووسائل العيش ونحو ذلك، فلينتبه لذلك.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 48980
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
