النكاح والطلاق

من قال لزوجته قبل سفرها: (عليّ الطلاق لا ترجعي من الشام)

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٤٬٤٨٤

السؤال

قلت لزوجتي قبل أن تسافر: (عليّ الطلاق، لا ترجعي من الشام) وحاليًّا هي في الشام، وتريد العودة. جزاكم الله خيرًا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا اللفظ متضمن للحلف بالطلاق، وهو له حكم الطلاق المعلق، فإن حصل الحنث برجوعها من الشام، على المعنى الذي قصدته أنت؛ فقد وقع الطلاق في قول الجمهور، سواء قصدت بذلك الطلاق، أم مجرد التهديد والمنع.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق في حال قصد التهديد والمنع فقط دون قصد الطلاق.

والفتوى عندنا على قول الجمهور.

وبناء عليه؛ يقع الطلاق، إن حنثتك زوجتك في هذه اليمين.

وننبه إلى أنه إذا كان الداعي للحلف سببًا معينًا، وزال هذا السبب دون تدخل منك، فلا يقع الطلاق؛ لأن السبب الباعث له تأثيره في الحكم، كما سبق بيانه في الفتوى: 53941.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 412390

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص