الأيمان والنذور

من حلف على صديقه ولم يبر قسمه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٤٬٥٦٨

السؤال

ركب معي أحد من أصدقائي وهو يعمل في بقالة وأوصلته إلى بقالته وعندما وصلنا دفعت له الدراهم لكي أشتري بطاقة هاتف وعندما أعطاني البطاقة حلف لي أنه لا يأخذ مني أي درهم وأنا حلفت له باليمين أن يأخذ الدراهم وأرجعت البطاقة فوق الطاولة وأخذ البطاقة والدراهم ووضعها في جيبي

ما حكم حلفي باليمين له

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من حلفك هذا أنك تريد من صديقك أخذ الدراهم في الحال. وعليه، فإذا كان قد أصر على رفضها وبقيت عندك فإنك حنثت في يمينك، فتلزمك كفارة.

قال خليل بن إسحاق: وحنث إن لم تكن له نية ولا بساط بفوت ما حلف عليه. وراجع في هذا الفتوى رقم: 23136.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 49143

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص