الزكاة والصدقات

حكم أخذ الوكيل الغارم من الزكاة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٤٬٥٧٥

السؤال

باعتبار أني إمام وخطيب فبعض الناس يأتون إلي بزكاة أموالهم لتوزيعها على من يحتاج إليها من الفقراء وغيرهم، وأنا من الغارمين فهل لي أن آخذ من هذه الزكاة لتسديد الديون التي علي دون علم أصحاب هذه الزكاة، علما بأني عاجز عن سداد هذه الديون، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أخذ الوكيل من الزكاة إن كان من مستحقيها جائز إن كان المزكي وكله توكيلا مطلقا في صرفها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19458، وراجع في تعريف الغارم الفتوى رقم: 18603، والفتوى رقم: 46421.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 49151

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص