الأيمان والنذور
نَسْل البهيمة المنذورة تابع لها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٤٬٥٨٨
السؤال
كان عندنا عجلة جاموسة صغيرة، وكانت قد مرضت، فقال جدي: لو سلمت سيكون للفقراء الربع فيها، والحمد لله سلمت، وولدت عندنا أربع مرات.
السؤال: هل الربع الذي نذره جدي ينطبق على أولادها، أم عليها فقط؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان جدك يملك العجلة، وقد نذر ربعها للفقراء، إن هي سلمت من المرض، وسلمت، فنذره منعقد، فيلزمه أن يعطي ربعها للفقراء، وما ولدته بعد ذلك، فللفقراء ربعه؛ وذلك لأن نسل البهيمة المنذورة تابع لها، كما هو مبين في الفتوى: 328456. وراجع للفائدة الفتوى: 397390.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 497716
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
