أحكام متنوعة

يحاسب الإنسان على عمله على حسب نيته هو لا على نية غيره

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٤٬٦٩٣

السؤال

إن أمر الزوج زوجته بارتداء النقاب وقال إن من اختلفوا في أنه فرض قالوا إنه يكون فرضا وقت انتشار الفساد، فقبلت بذلك لتأخذ بالأحوط طاعة لله من خلال طاعة الزوج، لكنها علمت بعد ذلك أنه ما طلب منها هذا إلا لأنه لا يريد أن يراها أحد فيعلم شكلها، لأنه كثير الزواج والطلاق، ويريد أن لا يراها أحد حتى إذا طلقها وتزوج بمنتقبة أخرى لا يعلم أحد حتى لا يقال عليه ذواق طلاق، وسؤالي هو: هل لي أجر في ارتداء النقاب؟ أم أنني أحاسب على نيته هو في ارتدائي للنقاب؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم النقاب في الفتوى رقم: 8287.

والإنسان يحاسب حسب نيته هو ولا علاقة له بنية غيره، فإذا لبست النقاب امتثالا لأمر الله تعالى حصل لك الأجر المترتب على ذلك ـ إن شاء الله تعالى ـ بغض النظر عن نية الزوج، كما أن طاعة الزوج في غير المعصية عبادة يُرجى فيها الأجر وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 208957، وتوابعها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 231802

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص