النكاح والطلاق

لا يقع الطلاق بالتلفظ به على سبيل الحكاية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٤٬٧٠٢

السؤال

تصحيح لنص السؤال: لقد اطلعت على فتاوى الطلاق في موقعكم، ومن بينها الحلف بالطلاق المعلق, وذات يوم وبينما أنا سائر في الطريق تذكرت الموضوع، وقلت الجملة التالية: الناس في الخليج، أو المشرق العربي يقولون: علي الطلاق. ماذا علي الطلاق؟ أي أنني تساءلت واستغربت لماذا يحلفون بغير الله.

بعد ذلك تملكني الخوف بعد أن قرأت فتوى في موقعكم بأن (علي الطلاق، يعد صريحا) فهذا الحلف لا يستعمل عندنا في الجزائر, وأنا لم أقصد التلفظ بالطلاق, فـأنا حريص كل الحرص على تجنب ألفاظه، فالوساوس عندي جد حساسة.

فهل علي شيء؟

أفيدوني بارك الله فيكم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتلفظ بالطلاق إذا لم يكن بقصد الإنشاء، وإنما كان على سبيل حكاية قول الغير ونحو ذلك، فلا يقع به طلاق؛ وانظر الفتوى رقم: 48463

وننصحك بالإعراض عن الوساوس؛ فإن عواقبها وخيمة، ومن أعظم ما يعينك على التخلص من الوساوس: الاستعانة بالله، وصدق اللجوء إليه، وكثرة الدعاء.

وراجع في وسائل التخلص من الوسوسة الفتاوى أرقام: 39653، 103404،97944 ، 3086، 51601

وننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 231832

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص