المواريث
مات عن أم وأب وزوجة وابن وبنت وشقيق وعمين
السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 1
(أب)
(أخ شقيق) العدد 1
(عم ( شقيق للأب )) العدد 2
ـ للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ ولأبيه السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي للابن والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
ولا شيء للأعمام والأخ الشقيق، لأنهم لا يرثون مع وجود الابن ولا مع وجود الأب.
فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما:
للأم سدسها ـ اثنا عشر سهما ـ وللأب سدسها أيضا, اثنا عشر سهما.
وللزوجة ثمنها ـ تسعة أسهم ـ
وللابن ستة وعشرون سهما, وللبنت ثلاثة عشر سهما, وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
24 * 3
72
أم
4
12
أب
4
12
زوجة
3
9
ابن
بنت
13
26
13
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 231931
٠ مشاهدةدليل الألوان
