الزكاة والصدقات

النقود والذهب كالمال الواحد في الزكاة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٤٬٧٢٩

السؤال

يوجد معي مبلغ من المال قد بلغ النصاب، وقبل أن يحول عليه الحول اشتريت به ذهبا عبارة عن سبائك، فمتى تجب الزكاة فيه؟ وهل إذا حال الحول على الذهب؟ أم إذا حال الحول على النقود التي اشتريت بها الذهب؟ وقد اشتريت الذهب ولم أقصد التهرب من الزكاة.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزكاة واجبة عليك إذا تم حول النقود، لأن النقود والذهب كالمال الواحد فيضم أحدهما للآخر، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 185349.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 231946

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص