النكاح والطلاق

حكم الامتناع عن طلاق الزوجة حتى تتنازل عن المهر أو بعضه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٤٬٧٥٦

السؤال

سؤال: عند طلب الزوجة للطلاق بسبب عقم الزوج، هل يحق للزوج مطالبة الزوجة بالتنازل عن مؤخر الصداق أو عن كامل المهر، أم أنه يفرض على الزوج سداد المهر؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإنجاب مقصد عظيم من مقاصد النكاح لثبوت الترغيب فيه ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح.

وبناء على ذلك فيجوز للزوجة طلب الطلاق إذا ثبت كون زوجها عقيماً لا يولد له، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 106350.

ويجوز لزوجها الامتناع عن طلاقها حتى تتنازل عن جميع مؤخر المهر أو بعضه أو غير ذلك مما اتفق عليه الطرفان، كما تقدم في الفتوى رقم: 120214، ولكنه إذا طلقها قبل أن يطالبها بالتنازل عن حقوقها فإنه يصير مطالَباً بتلك الحقوق وليس له بعد التراجع عن الطلاق حتى تتنازل له عن شيء منها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 134829

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص