النكاح والطلاق

لفظ الطلاق بصيغة المضارع

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٤٬٧٦٧

السؤال

تحدث مشاكل بين زوجتي ووالدتي دائماً، والبادئة هي والدتي وأغلب الأوقات أكون موجود بينهم.

فقلت اليوم لوالدتي من باب التخويف أطلقها, حتى لا تحصل مشاكل كثيرة بينهم وزوجتي لم تكن موجودة في نفس الوقت وأنا ما كنت أفكر بالطلاق, وبعد هذا الموقف إلى الآن لم تحصل أي مشاكل.فما الحكم هل يقع الطلاق أم لا ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح أو كناية - وهي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحا- ولا يقع بها الطلاق إلا مع وجود قصد إيقاعه، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 24121. والفتوى رقم: 78889.

وقولك لوالدتك: أطلقها ....بصيغة المضارع هو من قبيل الكناية وليس صريحا في الطلاق.

ففي المطلع على أبواب الفقه لابن أبي الفتح البعلي الحنبلي: ولا يحصل الحكم بالمضارع ولا بالأمر، لأن المضارع وعد كقولك: أنا أعتق وأدبر وأطلق، والأمر لا يصلح للإنشاء ولا هو خبر فيؤاخذ المتكلم به. انتهى.

وراجع الفتوى رقم: 122931.

وبما أنك ذكرت أنك لم تقصد إيقاع الطلاق، وأنك إنما أردت التخويف فإن زوجتك لا تطلق بما قلت.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 134843

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص