المعاملات المالية

حكم حفر بئر في المنزل لتفريق المياه الثقيلة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٤٬٧٧٩

السؤال

ماذا يقول علماؤنا الأفاضل في استخدام الشخص لبئر قد حفره في باحة منزلة في تصريف المياه الثقيلة ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في حفر بئر في أرضك واستخدامها في تصريف المياه والمخلفات. فالأصل جواز تصرف المالك في ملكه بأي وجه من وجوه التصرف المباح. إلا إذا ترتب على ذلك ضرر بالجار ونحوه، أو كانت في طريق الناس فإنه يمنع من ذلك رفعا للضرر. فقد نص أهل العلم على منع إحداث الجار ما يضر بجاره.

قال ابن عاصم في تحفة الحكام:

وَمُحْدِثٌ ما فِيهِ لِلْجَارِ ضَرَرْ * محَقَّقٌ يُمْنَعُ مِنْ غَيْرِ نَظَرْ

كالفُرْنِ والبَابِ وَمِثْلِ الأَنْدَرِ * أوْ ما لهُ مَضَرَّةٌ بالجُدُرِ

قال شراحه: ما فيه ضرر محقق بالبينة كونه ضرراً كالأمثلة المذكورة لا محتمل كونه ضرراً، أو كان غير ضرر كصوت الصبيان في المكتب وصوت الرحى ونحوهما، فقد صح عن نبينا- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. رواه في الموطإ وغيره.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 134864

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص