النكاح والطلاق

حكم نظر الأجنبي إلى صورة الصغيرة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٤٬٨٠٠

السؤال

إذا كانت الفتاة كبيرة ومتحجبة، ما هو حكم نظر الأجنبي إلى صورتها وهي صغيرة، مثلا إذا تزوجت الفتاة ولديها صور جماعية مع أخواتها بالصغر فهل يجوز لزوجها رؤية هذه الصور أم لا؟ وجزاكم الله خيراًً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه إذا كانت الصور المذكورة التقطت للبنات وهن صغيرات بحيث لا مطمع للرجال فيهن في تلك الفترة فإن الأجنبي وغيره سواء في النظر إليها قال في المغني: وأما الطفلة التي لا تصلح للنكاح فلا بأس بالنظر إليها، قال أحمد رواية الأثرم في رجل يأخذ الصغيرة فيضعها في حجره ويقبلها فإن كان يجد شهوة فلا وإن كان لغير شهوة فلا بأس. انتهى.

فهذا نص في جواز النظر إلى الصغيرة وأولى إلى صورتها، ولمعرفة حكم الاحتفاظ بالصورة تراجع الفتوى رقم: 1935.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 49245

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص