أحكام متنوعة

الصبغ بالحناء جائز

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٥٬٠٧١

السؤال

نعلم من السيرة النبوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحنى هل هناك فرق بين الحناء السوداء والصبغة السوداء أو الحنة الحمراء وهل تجوز الصبغة السوداء للاستعمال

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المنهي عنه تغيير الشيب بالسواد خاصة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجنبوه السواد. رواه مسلم.

وأما الحناء فلم يرد عنها النهي، وقد غير بها كثير من السلف شيبه.

وعلى ذلك، فلا مانع من الصبغ بها.

ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 8022.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 49380

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص