المعاملات المالية

حكم تسديد المطالبات المالية الظالمة من فوائد البنوك

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٥٬١٩٥

السؤال

سيدي أريد السؤال لو سمحتم.

ترتبت لنا فوائد في بنك ربوي، فهل يجوز استخدامها في تسديد مبلغ فرض علينا ظلماً؟ أي تسديدها لدفع أذىً.

وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز استخدام الفوائد المحرمة في تسديد المطالبات الظالمة؛ لأنك في حقيقة الأمر إنما تقي مالك بذلك، وهذا نوع من الانتفاع بتلك الفوائد، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 36269، 123820.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 318961

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص