أحكام متنوعة

لا ينبغي تجاوز العقوبات المحددة في الشرع

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٥٬٣٦٥

السؤال

هل تجب عقوبة تعزيرية إضافة للحد لمن يقذف شخصاًً مع نشره بالصحف؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العقوبات المحددة لا ينبغي تجاوزها، ولا يجوز التنازل عنها إذا وصلت إلى ولي الأمر.

فمن قذف شخصا -غير زوجته- بالزنا فإنه يحد بثمانين جلدة، ما لم يأت ببينة قاطعة أربعة شهداء رأوه يرتكب الفاحشة الكبرى رؤية المرود في المكحلة والرشاء في البير، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ* إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ [آل عمران:89].

أما إذا كان القذف بغير الزنا أو بمجرد التشهير في وسائل الإعلام فإن عقوبة ذلك هي التعزير، والتعزير يكون باجتهاد الحاكم من السجن والجلد والتوبيخ.... وللمزيد من الفائدة نرجو الإطلاع على الفتوى رقم: 17640.

وأما إذا كان المقذوف زوجة فالمشروع هو اللعان، وراجع الفتوى رقم: 1147، والفتوى رقم: 7424.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 49496

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص