النكاح والطلاق

الطلاق الثلاث إذا علق على شرط فوقع الشرط

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٥٬٤١٠

السؤال

رجل طلق زوجته بالثلاث بلفظ واحد، وجعل لوقوع هذا الطلاق شرطا، وقد تحقق الشرط، فهل يقع الطلاق واحدة أو ثلاثا أو لا يقع؟ علماً أن الزوجة لا تعلم بهذا الأمر ولم تبلغ به.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعلم الزوجة بتعليق الطلاق ليس شرطا في وقوعه، ولا يشترط أيضا علمها برجعتها بعد وقوع الطلاق.

فمن علق طلاق زوجته ثلاثا، ولو كان ذلك في لفظ واحد على حصول شرط معين وتحقق ذلك الشرط، فإن الطلاق يقع ثلاثا عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة.

وهو القول الراجح، وبذلك تحرم عليه زوجته حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمه كفارة يمين إذا كان لا يقصد طلاقاً، وإن قصده لزمته طلقة واحدة، وله في هذه الحالة مراجعة زوجته ـ ولو بدون علمها ـ قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 97833.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 130283.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 135113

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص