الطهارة

صدأ الحديد طاهر

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٥٬٤١٣

السؤال

هل يعفى عن صدأ الحديد الموجود في ملابس المصلي لأنه تنتابني هواجس بأنه لا يعفى عنه باعتبار أن لونه في الثياب مثل لون الغائط.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصدأ الحديد طاهر وليس بنجس، ومن ثم فالصلاة مع وجوده في الثياب لا حرج فيها لأن الذي يجب تطهير الثياب منه هو النجاسات فقط، ولا أثر لمشابهة لونه للون العذرة، فإن المعتبر هو حقيقته، فما دامت عينه طاهرة فوجوده في الثياب لا يضر، وإن كان غسله من باب التنظيف وكمال أخذ الزينة للصلاة أولى وأفضل.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 135118

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص