النكاح والطلاق

حكم الطلاق تحت تأثير مخدر أو مسكر

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٥٬٤٧١

السؤال

طلقت زوجتي بسبب خلاف في اتصال على جوالها وأنا تحت تأثير الكبتاجون والشراب المسكر، وذلك بعد 3 أيام من الخلاف لم أنم فيها، فهل وقع الطلاق؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق الذي يتلفظ به السكران قد اختلف فيه أهل العلم، والراجح عندنا أنّه إذا وصل إلى حال يفقد فيه الإدراك فالطلاق غير واقع، أمّا إذا كان السكران مدركاً لما يقول، فطلاقه واقع، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 11637.

وعليه، فإن كنت تلفظت بالطلاق غير مدرك لما تقول، فطلاقك غير نافذ، وأما إذا كنت تلفظت به مدركا لما تقول غير مغلوب على عقلك، فطلاقك نافذ، وإن كان هذا الطلاق غير مكمل للثلاث فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195.

وننبه إلى أن تعاطي المخدرات والمسكرات منكر شنيع وكبيرة من أكبر الكبائر، فالواجب عليك المبادرة بالتوبة النصوح وراجع الأمور المعينة على التوبة من تعاطي المخدرات في الفتوى رقم: 35757.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 232294

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص