المعاملات المالية

حكم بيع بطاقات الأفراح

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٥٬٤٩٩

السؤال

ما حكم بيع وتسويق كروت ودعاوى الأفراح مع العلم بما يحدث فيها من غناء وغيره؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلهذه المسألة ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن تعلم أو يغلب على ظنك أن من تبيع له هذه الكروت سيستخدمها في الدعوة إلى فعل منضبط بالضوابط الشرعية فلا حرج حينئذ في البيع له.

الحالة الثانية: أن تعلم أو يغلب على ظنك أن من تبيع له هذه الكروت سيستخدمها في الدعوة إلى فعل غير منضبط بالضوابط الشرعية كأن يوجد فيه اختلاط محرم أو غناء ممنوع فلا يجوز حينئذ أن تبيعها له لأن ذلك من التعاون على الإثم والعداون والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].

الحالة الثالثة: ألا تعلم هذا ولا هذا وحينئذ تنظر في حال غالب الناس فإن كان الغالب الانضباط بالضوابط الشرعية جاز لك بيعه له وإلا فلا، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 131، 669، 10028، 15404.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 49558

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص