المواريث
مات عن ثلاث بنات وأخ شقيق
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٥٬٨٢٥
السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال :
(أخ شقيق) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 3
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم، فإن للبنات الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من البنات:... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ... {النساء: 11}، والباقي للأخ الشقيق تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
فتقسم التركة على تسعة أسهم، للبنات ثلثاها، ستة أسهم، لكل واحدة منهن سهمان، وللأخ الشقيق الباقي، ثلاثة أسهم.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 135353
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
