الطهارة

الأصل بقاء الحيض ما لم يحصل اليقين بزواله

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٥٬٨٦٥

السؤال

هذا السؤال تابع للسؤال رقم: 2454249، وأريد أن أسأل هل يمكن للمرأة العمل بظنها والغسل عند عدم التأكد من لون الإفرازات بعد انقطاع الحيض وعند تتبع الموضع إذا كانت تظن أن ما شاهدته من الرطوبة البيضاء؟.

وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ما بك وسوسة فاطرحيها عنك ولا تلتفتي إلى ما يعرض لك من الأوهام في حصول الطهر، وأما مع عدم الوسوسة، فالمرأة لا تغتسل من الحيض إلا بعد تحققها من رؤية الطهر وحصول اليقين بذلك، لأن الأصل بقاء الحيض، فيستصحب هذا الأصل حتى يحصل اليقين بزواله، فلا يصح الغسل مع الشك في وجود موجبه، لأن انقطاع موجب الغسل من شروط صحته ـ كما هو معلوم ـ وانظري الفتوى رقم: 122604.

وعلي؛، فإذا شككت هل حصل الطهر أو لا؟ فالأصل عدم حصوله حتى تتيقني حصوله؛ إلا أن تكوني مصابة بالوسوسة فتطرحين الوساوس وتعرضين عنها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 232522

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص