المواريث
مات عن زوجة وثلاث بنات وأخوين شقيقين وأربع أخوات شقيقات
السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد أخوان.
للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد ثلاث بنات.
(زوجة) العدد واحدة.
(أخت شقيقة) العدد أربع أخوات.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لبناته الثلثان ـ فرضا ـ لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض البنات والزوجة فهو للإخوة الأشقاء ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من خمس مائة وستة وسبعين؛ فيقسم المال على خمس مائة وستة وسبعين سهما؛ للبنات ثلثاها: ثلاث مائة وأربعة وثمانون سهما، لكل واحدة منهن مائة وثمانية وعشرون سهما، وللزوجة ثمنها: اثنان وسبعون سهما، تبقى مائة وعشرون سهما، هي نصيب الأشقاء؛ لكل ذكر منهم ثلاثون سهما، ولكل أنثى خمسة عشر سهما. وانظر الجدول:
أصل التركة
24
576
بنت 3
16
384
زوجة 1
3
72
شقيق 2
60
شقيقة4
60
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 319333
٠ مشاهدةدليل الألوان
