المواريث

مات عن زوجة وثلاث بنات وأخوين شقيقين وأربع أخوات شقيقات

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٦٬٠٠٢

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد أخوان.

للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد ثلاث بنات.

(زوجة) العدد واحدة.

(أخت شقيقة) العدد أربع أخوات.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:

لبناته الثلثان ـ فرضا ـ لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.

ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض البنات والزوجة فهو للإخوة الأشقاء ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.

وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من خمس مائة وستة وسبعين؛ فيقسم المال على خمس مائة وستة وسبعين سهما؛ للبنات ثلثاها: ثلاث مائة وأربعة وثمانون سهما، لكل واحدة منهن مائة وثمانية وعشرون سهما، وللزوجة ثمنها: اثنان وسبعون سهما، تبقى مائة وعشرون سهما، هي نصيب الأشقاء؛ لكل ذكر منهم ثلاثون سهما، ولكل أنثى خمسة عشر سهما. وانظر الجدول:

أصل التركة

24

576

بنت 3

16

384

زوجة 1

3

72

شقيق 2

60

شقيقة4

60

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 319333

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص