المعاملات المالية

حكم العمل في المحلات التي تبيع الملابس في أمريكا

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٦٬٠١٥

السؤال

هل يجوز العمل في محلات الملابس التي تبيع الملابس النسائية والرجالية وملابس الأطفال؟ علما أني أعيش في أمريكا، وهذه المحلات غير مخصصة للمسلمين، تبيع ملابس عادية للشعب الأمريكي.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه الملابس مما يباح لبسه فلا حرج في بيعها، أما إن كانت محرمة في ذاتها، أو كانت مباحة أصلا لكن غلب على ظنك أنها ستلبس على وجه محرم كملابس التبرج، فهذه لا يجوز بيعها، سواء على المسلمين أو غيرهم ؛ لأن غير المسلمين مخاطبون بفروع الشريعة على الراجح.

وانظري الفتوى رقم: 297874، وإحالاتها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 319375

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص