المعاملات المالية

حكم استخدام جهاز من ينتفع ببرامج نسخت دون إذن أصحابها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٦٬٠٥٤

السؤال

أنا آخذ برأي أن استخدام النسخ الويندوز والبرامج المحفوظة حرام ولو علي سبيل النفع الخاص، ولكن هل يجوز لي استخدام كمبيوتر لي من زملائي الذي يستخدم نسخة مسروقة ولو كنت أنا آخذا برأي للأحوط ولأني مستفت شيخا؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد

فلا يجوز لك ذلك ما دمت مقتنعاً برأي من يمنع استخدام تلك البرامج دون إذن أصحابها ولو في النفع الشخصي، والقول بالمنع مطلقاً هو المفتى به عندنا، ولا فرق بين استخدامك لها في جهاز صاحبك أو في جهازك، فكما لا يجوز للشخص أن يسرق، فإنه لا يجوز أن يعين سارقاً أو ينتفع بما سرقه من غيره.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 112314.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 135460

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص