المعاملات المالية

حكم توظيف غير المسلمة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٦٬١٢٨

السؤال

س: إنني مسلم وأمتلك محلا وأريد تشغيل فتاة غير مسلمة لما لديها من أمانة وسمعة طيبة

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتوظيف غير المسلمة لا مانع منه، ما لم يترتب على توظيفها محذور كالخلوة بها أو النظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها وكنشرها لمحرم أو رذيلة ونحو ذلك. وانظر الفتوى رقم: 3681

المصدر: فتاوى عامة· رقم 49880

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص