الزكاة والصدقات

زكاة المال المرصد للبناء

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٦٬١٦١

السؤال

2) هل الزكاة واجب إخراجها من قبل الأهل الذين يبنون لأولادهم وكل النقود التي تدخل البيت تصرف على البناء؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

وأما بخصوص الزكاة فالمال إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول، فإنه يجب إخراج زكاته، وهي ربع العشر 2.5% كل سنة إلى أن يتم استخدامه في بناء ونحوه فإذا كان ما لدى هؤلاء من مال يصرف في البناء ولا يحول عليه الحول وهو مكتمل النصاب فلا زكاة فيه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 49920

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص