أحكام متنوعة
حكم لبس المسبحة في الرقبة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٦٬١٦٥
السؤال
ما هو حكم لبس المسبحة ( السبحة) على الرقبة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وأما عن المسبحة فلا حرج إن شاء الله تعالى في استعمال المسبحة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه: في التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز ونحوه أن من العلماء من كرهه ومنهم من لم يكرهه، وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه، على أن استعمال اليدين أولى، لأنه أجمع للقلب، وأبعد من الذهول، ولأنها تشهد لصاحبها.
وأما لبس المسبحة على الرقبة فإن كان على سبيل التعبد فلا يجوز لأن العبادة مبناها على التوقيف فلا يعبد الله سبحانه إلا بما شرع وإن كان تعليقها لحفظها من الضياع فلا بأس والأولى أن لا تفعل بعدا عن الرياء وإظهار العمل.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 49924
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
