المعاملات المالية

جواز أخذ الموظف للعمولة منوط بإذن جهة عمله

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٦٬٣٨١

السؤال

ما حكم تقاسم موظف في شركة، عمولة تحصيل من مكتب يعمل مع نفس الشركة التي يعمل بها. مع الإشارة إلى أنه لم يطلب من المكتب أي مقابل مالي، ولكنه تفاجأ بوجود صاحب المكتب يقدم له مبلغا ماليا، وقال له هذا حقك في التحصيل، ويعبر عن امتنانه بذلك؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للموظف أن يأخذ عمولة من المكتب الذي يتعامل مع شركته، إلا إذا أذنت له الشركة في ذلك، وراجع الفتوى: 345358.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 413344

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص