الزكاة والصدقات

حكم إعطاء الإمام أو المؤذن من التبرعات الخاصة بالمسجد

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٦٬٤٤٥

السؤال

أنا عضو في لجنة رعاية أحد المساجد، ومن خلال اللجنة نقوم بجمع التبرعات لصالح المسجد للإنفاق على مستلزماته.

السؤال: هل يجوز إعطاء جزء من التبرعات لخادم المسجد المعين من قبل وزارة الأوقاف والذي يتقاضى راتبا من الأوقاف بغض النظر عن ما إذا كان الراتب يكفيه للإنفاق على أسرته؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز في المفتى به عندنا أن يعطى المؤذن والإمام شيئاً من التبرعات التي تجمع لمصالح المسجد ولو كان المعطى منهما يتقاضى راتباً من الدولة إذا كان الراتب لا يكفيه، وقد بينا هذا الحكم من قبل فراجع فيه الفتوى رقم: 93957.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 135615

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص