الطهارة
الضرر المبيح لحلق اللحية
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٦٬٦١١
السؤال
ما هو الحكم الشرعي لإطلاق اللحية ؟
ما هو الحكم الشرعي للأخذ من اللحية لوجود ضرر من إطلاقها كضرر أمني مثلا ؟
نرجوا الإجابة فى أسرع وقت إن أمكن مع الأدلة.
وجزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإعفاء اللحية واجب وحلقها محرم إلا إذا كان وجودها يسبب للمرء ضررا معتبرا، فإن الأخذ منها حينئذ يباح لأن الضرورات تبيح المحظورات.
وراجع في هذا الفتوى رقم: 2711، ورقم: 3198.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 50118
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
