أحكام متنوعة

حكم لبس الرجل خاتما عليه نقوش

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٦٬٦٦٣

السؤال

أريد أن أعرف حكم ارتداء خاتم التنجستن الذي عليه نقش لا يرمز لشيء محرم، وإنما للزينة فقط.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في لبس هذا الخاتم.

وما دام النقش الذي فيه لا يتضمن أمرًا محرما - كصور ذوات الأرواح - فلا حرج فيه كذلك.

وقد فصلنا في حكم خاتم الرجُل، وصفته، وكيفية لبسه، في الفتوى رقم: 99029، فراجعها للفائدة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 232897

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص