الأيمان والنذور
كفارة من نذر نذرا إذا فعل ذنبا وفعله ثلاث مرات
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٦٬٧١٧
السؤال
هناك موضوع يقلقني هذه الأيام: لقد نذرت صيام ثلاثة أيام في حال فعلت ذنبا معينا. وللأسف فعلت هذا الذنب بعد نذري من مرتين إلى ثلاث.
فما الواجب علي في هذه الحالة؟ هل يكفي صيام ثلاثة أيام كما نذرت؟
أرجو الرد، جزاكم الله خير الجزاء.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا النذر هو المعروف بنذر اللجاج، والواجب فيه إما كفارة يمين، وإما فعل المنذور.
وعليه، فأنت مخيرة بين إخراج كفارة يمين -وقد سبق بيانها في الفتوى: 24047. وبين أن تصومي الأيام الثلاثة التي نذرت صومها.
ولا تتكرر الكفارة بتكرر فعل الذنب، ما دمت لم تأتي بلفظ يقتضي التكرار، ومن ثم فإن نذرك هذا ينحل بصيام ثلاثة أيام، ولا يلزمك شيء غير ذلك، وراجعي الفتوى: 329344، والفتوى: 97792.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 413419
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
