الأيمان والنذور

نذر صيام شهر فهل يمكنه الإطعام بدل الصيام

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٦٬٨٨٢

السؤال

أنا كنت نذرت نذرا لربنا يعني قلت يا رب لو نجحت سوف أصوم شهر ونجحت ولم أصم، وأنا مريض بالسكر لكن أستطيع أن أصوم رمضان وأنا بصراحة لا أريد أن أصوم شهرا وأريد مثلا أن أخرج فلوسا أو إطعام مساكين يعني يكون شيء بديلا للصوم. فماذا أفعل؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا النوع من النذر يسمى النذر المعلق بشرط، وهو مكروه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه: إنه لا يرد شيئاً وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري وغيره.

وذلك لئلا يعجز عنه الإنسان أو يتكاسل، فيتوجه إليه الذم والعقاب إن كان قادراً على الوفاء، ومع أنه مكروه ابتداء فإن الوفاء به واجب عند حصول ما علق عليه، وبالتالي فإن الواجب عليك إذا كنت قادراً على الصوم أن تصوم وفاء بنذرك، وإذا كنت عاجزاً الآن وكنت ترجو زوال عذرك أخرت الصوم حتى يزول عذرك، وإلا فإن عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام. وللمزيد انظر الفتوى رقم: 25843.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 135862

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص