المواريث

أبناء وبنات الأخوات الأشقاء أو لأب ليسوا من الورثة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٦٬٨٨٦

السؤال

توفيت أرملة ليس لها أولاد، وليس لها ورثة سوى أولاد إخوتها وأخواتها الأشقاء ( ذكورا وإناثا)، وأولاد إخوتها وأخواتها من الأب (ذكورا وإناثا).

كيف يوزع ميراثها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أبناء وبنات الأخوات الأشقاء أو لأب ليسوا من الورثة لا فرضا ولا تعصيبا.

وأما أبناء وبنات الإخوة الأشقاء أولأب، فيرث منهم الذكور فقط دون أخواتهم، وهم من الوارثين تعصيبا الذين يرثون ما تبقيه الفروض، فإذا لم يوجد أصحاب فروض استحوذوا على جميع التركة. والذين يرثون ممن ذكر في السؤال هم أبناء الإخوة الأشقاء فقط، فهم يحجبون أبناء الإخوة لأب فلا يرثون معهم شيئا -وإن تساووا معهم في الدرجة- لأنهم أقوى منهم.

جاء في كتاب دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، المعروف بشرح منتهى الإرادات: وَ يَسْقُطُ (وَلَدُ الْأَبِ بِثَلَاثَةٍ) ......

ويَسْقُطُ أَيْضًا (بِالْأَخِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ) لِقُوَّتِهِ بِزِيَادَةِ الْقُرْبِ. وَلِحَدِيثِ عَلِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ.

وَأَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعِلَّاتِ. يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ. اهـ.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 498835

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص