النكاح والطلاق
هل يسقط الجنين إذا ثبت أن به تشوها خلقيا
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٦٬٩٨٨
السؤال
ما حكم إسقاط الجنين إن أثبت أكثر من طبيب مسلم أن به تشوها لا يؤهله لأن يعيش أكثر من أيام؟
فهل يجوز لأمه إسقاطه لتحمل مرة أخرى؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجنين ما دام حياً فلا يجوز إسقاطه بسبب التشوهات المشار إليها في السؤال، إلا إذا كان في بقائه خطر محقق أو غالب على حياة الأم نفسها. وقد سبق لنا بيان ذلك في كثير من الفتاوى السابقة، فراجعي في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 17413 ، 11788 ، 2222 ، 54338 ، 6095 ، 42037 ، 120018، 127667.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 135919
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
