النكاح والطلاق

حكم قول الرجل لزوجته: تزوجي

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٧٬٠٠٩

السؤال

تعديل للسؤال رقم: 2456273، ذات ليلة تشاجرت مع زوجتي بسبب الجماع, حيث كنت منهكا وقلت لها نؤجله إلى الغد, لأنني كنت فعلا متعبا يغلبني النعاس, فلم تقتنع وبدأت تعيرني بأنني ضعيف جنسيا, فغضبت وقلت لها تزوجي, ولم أنو أي شيْء ولم أكن أعرف أن هذا اللفظ هو كناية طلاق, إلا بعد أن اطلعت على حكمها في موقعكم، والآن تأتيني وساوس وتلبس علي الأمر بأنني نويت الطلاق, وأجد صعوبة في تذكر نيتي, ولكن لدي قرائن تدل على أنني لم أكن أنو الطلاق وذلك لأنني دائما أحرص على تجنب ألفاظ الطلاق وكناياته مثل: اذهبي إلى بيت أهلك ـ حيث لدي وساوس في الطلاق، فأنا لا أريده وأحب زوجتي ومتمسك بها.

أفيدوني بارك الله فيكم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك لامرأتك: تزوجي ـ كناية لا يقع بها الطلاق بغير نية، كما بيناه في الفتوى رقم: 171539.

وإذا شككت في نيتك بالكناية، فلا تلتفت للشك، لأنّ الأصل بقاء النكاح، قال المجد ابن تيمية رحمه الله: إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح. اهـ

فأعرض عن هذه الوساوس ولا تلتفت إليها واحذر من الاسترسال معها، فإن عواقبها وخيمة، وننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 233053

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص