أحكام متنوعة

حكم لبس المجوهرات المعروفة باسم الخامسة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٧٬٠٧٢

السؤال

مارأيكم في المجوهرات النسائية التي ترمز ليد فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام في بلاد المغرب العربي يطلق عليها (الخامسة). هل إرتداؤها حرام وأرجو منكم إخباري بقصتها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل والقاعدة العامة أنه لا حرج على المرأة المسلمة أن تلبس ما تشاء من الحلي والمجوهرات ...قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعلا.

وبالنسبة للمجوهرات المذكورة لم نطلع على حقيقتها ولم يتضح لنا المقصود من رمزيتها ليد فاطمة. ولم نطلع لها على قصة، ومجرد تسميتها بالخامسة أو أنها ترمز ليد شخص معين لا يحرم به الحلال الذي هو الأصل.

هذا ومما يجدر التنبيه له أن المرأة لا يجوز لها أن تبدي زينتها لغير الزوج والمحرمين عليها على التأبيد قال تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. {النــور:31}.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 135946

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص