النكاح والطلاق

علق طلاقها على خروجها بغير إذنه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٧٬٠٨٤

السؤال

رجل قال لزوجته: إذا خرجت من المنزل دون إذني طالق، وهو لا يدري إن كان يقصد التخويف أو غيره، وهل شخص قال لزوجته إذا خرجت من المنزل دون إذني طالق، ثم نسي هذا الأمر ما عليه؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن قال ذلك لزوجته فقد علق طلاقها على خروجها بغير إذنه، ومتى فعلت ذلك وقع الطلاق، ولا اعتبار لنسيانه، فالتعليق نافذ ولو نسيه بعد ذلك، فإذا لم تفعل الزوجة ما علق طلاقها عليه ولم تخرج إلا بإذنه فلا شيء عليه، وأما إن خالفته وخرجت بغير إذنه فإن الطلاق يقع بوقوع المعلق عليه، لكن له مراجعتها ما لم تنقض عدتها إذا كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني.

كما أنه لا فرق بين قصد التهديد والتخويف أو قصد الطلاق على الراجح وهو مذهب جمهور أهل العلم خلافاً لرأي شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه القائل بأن الزوج متى قصد التهديد بذلك ولم يقصد الطلاق أو شك في قصده ولم يجزم بكونه قصد الطلاق فإنها تكون يميناً كفارتها كفارة يمين. وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 133389، 120801، 11592.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 135972

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص