النكاح والطلاق

كره الزوجة لزوجها عذر شرعي يبيح لها طلب الطلاق أو الخلع

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٧٬١١٠

السؤال

في الحديث: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها بغير ما بأس؛ لم ترح رائحة الجنة.

ولكن ورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- طلق زوجة زيد؛ لأنها تكرهه. فهل كراهية الزوجة للزوج مستثناة من الحديث؟

وما هو مستوى الكراهية الذي يبيح ذلك؟ وهل غياب الزوج لسبع سنين عن زوجته يبيح ذلك؟ علما أنه يهاتفها ويرسل لها المال لمعيشتها وأولادها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكراهية الزوجة لزوجها، وعدم تحملها العيش معه، عذر شرعي يبيح لها طلب الطلاق، أو الخلع.

ولا يقال إن هذا استثناء من الحديث الذي ذكرته، بل هو بيانٌ أن ذلك الكره سببٌ مبيح لطلب الطلاق، والحديث الذي ذكرته يدل على الوعيد إذا طلبت بغير سبب، وانظري التفصيل في الفتوى: 64903، والفتوى: 80444.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 413674

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص