المعاملات المالية

حكم إجراء معاملة باشتراط الزيادة عند التأخر في الأقساط

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٧٬١٤٦

السؤال

يا شيخ سألتك سابقا وأريد، أوضح حتى تتضح الصورة أكثر، أنا أريد أن أمتلك منزلا من البنك، البنك سيشتري لي المنزل من مالك المنزل، وستكون المعاملة التملك بالإجارة.

1- وعد البنك بتملك المنزل بعد انتهاء مدة الإجارة.

2- تتم الإجارة بعد تملك البنك للمنزل.

3- البنك يأخذ عربونا حتى تتم المعاملة.

4-المصرف يتكفل بالصيانة الأساسية للعين.

5- البنك يأخذ زيادة في القسط إذا تأخر دون سبب وتصرف لجهات خيرية.

6- البنك يعطي وثيقة وعد بالتملك عن عقد الإجارة

7- المستأجر يمتلك المنزل عند الانتهاء من دفع القسط.

بنك نزوى.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجملة ما ذكرت من البنود جائزة في معاملة الإجارة المنتهية بالتمليك والتي سبق بيانها في الفتوى رقم: 6374، وذلك باستثناء كون البنك يأخذ زياده في القسط إذا تأخر دون سبب، فهذا لا يجوز على القول الراجح، ولو كانت الزيادة ستصرف إلى جهات خيرية، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 157565، 157721، وعلى هذا؛ فلا يجوز إجراء تلك المعاملة مع وجود الشرط المذكور.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 319846

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص