المعاملات المالية

حكم إعارة الكتب الموقوفة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٧٬١٨٧

السؤال

أوقف أحد المحسنين مكتبة في المسجد، واشترط عدم إخراج الكتب من المكتبة ، والآن وبعد سنة تقريباً من ذلك التاريخ وجدنا نحن القائمون على أمور المسجد أن الناس لم ينتفعوا بها لعدم إمكانية الإعارة منها مع أننا وظفنا أميناً للمكتبة لإبقائها مفتوحة بعد الصلوات، حيث يطالبنا الناس بفتح باب الإعارة مقابل ضمان يضعونه عن الكتب المعارة، فهل يجوز لنا فتح باب الإعارة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

اختلف أهل العلم في إباحة صرف الوقف أو التصرف فيه بخلاف ما اشترطه الواقف. قال خليل: واتبع شرطه إن جاز. ولكن المرجح من أقوال أهل العلم أن الوقف يجوز التصرف فيه بخلاف ما اشترطه الواقف إن كان ذلك لمصلحة راجحة. وراجع فيه الفتوى رقم: 34777.

وعليه؛ فلا مانع من فتح باب الإعارة مقابل ضمان أو غيره مما يؤمن إرجاع الكتب سليمة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 50359

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص