الصلاة

السفر من الأعذار المبيحة للقصر والجمع

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٧٬٢٦٦

السؤال

أنا أقيم في محافظة الفيوم وأعمل بمحافظة السادس من أكتوبر وأنهي عملي الساعة 4 مساءاً، وفي طريق العودة يؤذن للعصر. فهل يجوز لي صلاة العصر قصراً؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت المسافة بين بلدك الذي تسافر منه والبلد الذي تسافر إليه تبلغ مسافة القصر وهي أربعة برد أي ما يساوي ثلاثة وثمانين كيلو متراً تقريباً بين طرفي البلدتين فإن لك حكم المسافر، فيجوز لك أن تقصر الرباعية فتصليها ركعتين وهذا هو الأولى إلا إن صليت خلف إمام يتم فتتم معه وجوباً، ويجوز لك كذلك أن تجمع بين الظهر والعصر تقديماً أو تأخيراً ما دمت مسافراً، لأن السفر من الأعذار المبيحة للجمع بين الصلاتين، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 6846.

وأما إذا كانت هذه المسافة لا تبلغ مسافة القصر فليس لك الترخص بشيء مما ذكرناه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 136016

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص