الزكاة والصدقات

تدفع الزكاة للمستحق بنية الزكاة لا غير

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٧٬٣٠٨

السؤال

هل يجوز إعطاء طالب مبلغا لنجاحه {حلاوة النجاح} بنية الزكاة أم لا مع العلم أنه يستحق الزكاة ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على من وجبت عليه الزكاة أن يضعها حيث أمره الله تعالى، فيدفعها للأصناف الثمانية التي ذكرها

الله جل وعلا بقوله: [إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ](التوبة:60)

فإن دفعها لغير هذه الأصناف الثمانية لم تجزئه، فإن كان هذا الطالب يستحق الزكاة كأن يكون فقيرا أو مسكينا ولم يكن له من ينفق عليه من أب ونحوه، فلك أن تدفع له الزكاة بنية الزكاة لا ( حلاوة النجاح) ولا يلزم أن تخبره بأنها زكاة ما دمت نويت الزكاة وكان أهلا لها.

وانظر لمعرفة من هو الفقير والمسكين الفتوى رقم: 13683.

والله اعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 50428

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص