النكاح والطلاق
حكم الطلاق تحت تهديد الزوجة بقتل نفسها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٧٬٣٦٨
السؤال
ما حكم الطلاق تحت تهديد الزوجة بقتل نفسها إذا لم يطلقها زوجها الآن؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر لنا أن تطليق الرجل امرأته بسبب تهديدها بقتل نفسها، غير نافذ، إذا غلب على ظنه صدقها في فعل ما هددت به؛ لدخوله في معنى الإكراه الذي لا يصح معه الطلاق، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 167851
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 233260
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
