النكاح والطلاق
القول هذا لا يترتب عليه طلاق
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٧٬٣٧١
السؤال
ما حكم قول الشخص إذا نطقت باللفظ الصريح سوف تطلق زوجتي، حيث كان يراجع ما درسه على موقعكم: كلمة تطلق بضم التاء وفتح الطاء ـ فعل مضارع مبني للمجهول؟.
وجزاكم الله خيرا على هذا الموقع.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا القول لا يترتب عليه طلاق ولا غيره، وواضح من أسئلتك أنك تعاني من الوسوسة، فأعرض عنها ولا تلتفت إليها، فإنّ الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم، واستعن بالله ولا تعجز وأشغل وقتك بما ينفعك في دينك ودنياك، وننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 233272
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
