المعاملات المالية

حكم تأجير شقة لرجل وامرأتين أجنبيتين عنه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٧٬٦٧٣

السؤال

أريد أن أسأل عن حكم تأجير شقة لامرأتين ورجل مسيحيين لا يعرفون بعضهم. هل مال الإيجار حلال أم حرام؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتأجير الشقة لرجل وامرأتين أجنبيتين عنه لا يحل لما في ذلك من إعانتهما على معصية الله عز وجل، واجتماعهما وخلوتهما في الشقة المؤجرة.

جاء في المغني: لا يجوز أن يؤجر داره أو بيته ممن يبيع فيه الخمر سواء اشترط أن يبيع فيه الخمر أم لم يشترط لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر.انتهى.

وإذا علم المؤجر أن المرأتين أجنبيتان عن الرجل لم يجز له أن يمكنهما من الاجتماع والخلوة في داره، فإن فعل فقد ارتكب إثما وعليه التخلص من الأجرة في وجوه البر ومصالح المسلمين.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 136242

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص