المعاملات المالية

قبول السجائر كهدية وبيعها وشراء طعام بثمنها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٧٬٨٩٤

السؤال

أعمل في أحد الموانئ، حيث تكون الإكرامية من السفن على شكل علب سجائر. وقد تعارف العاملون في هذا المجال، على بيع السجائر وشراء طعام بهذه الأموال.

فما حكم الأكل من هذا الطعام؟ وماذا أفعل بنصيبي من هذه الأموال وعلب السجائر؟ وهل يجوز أن آكل معهم، وأتصدق بقيمة الأكل الذي أكلته؟ جزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز أخذ هذه السجائر وتمولها وبيعها وأكل ثمنها؛ لأن السجائر محرمة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئاً، حرم ثمنه. رواه أحمد وأبو داود وابن حبان، وصححه الألباني.

قال ابن عثيمين: كل حرام، فأخذ العوض عنه حرام، سواء ببيع، أو بإجارة، أو غير ذلك. اهـ.

وأما مسألة التصدق بقيمة الطعام، فهذا يصلح للتوبة مما مضى، ولكنه لا يعفي صاحبه من الإثم فيما يستقبل من أمره، فلا يتعمد أكل الحرام وهو يعلم، بنية التصدق بقيمته بعد ذلك، فهذا لا يرفع عنه الإثم، وإنما ترفعه التوبة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 414118

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص