النكاح والطلاق
حكم زواج المطلقة دون إذن وليها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٧٬٩٠٢
السؤال
عمري 42 سنة، ومطلقة. فهل يجوز لي الزواج بشهود عند شيخ دون موافقة ولي أمري، فأنا في الغربة وحدي مع ابني؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالولي شرط لصحة النكاح على الراجح، وهو قول جمهور الفقهاء، ولا فرق في ذلك بين البكر والثيب، وراجعي الفتوى: 1766.
فكونك امرأة مطلقة، لا يسوغ لك النكاح بغير إذن وليك، وإذا كنت في الغربة، فيجوز لوليك أن يوكل من يزوجك إن لم يكن بإمكانه الحضور، فالتوكيل في النكاح جائز ولا مشقة فيه؛ كما بينا في الفتوى: 244558.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 414166
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
